(١) باب الأمر بالتسمية عند الصيد
٣٩٧٥
- عن عدي بن حاتم: أنه سأل رسول الله ﷺ
الصيد فقال:
«إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ
اسْمَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ
اسْمَ الله عَلَيْهِ، وَإنْ أدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ فَكُلْ،
فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ، فَإن وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلا تَطْعَمْ
مِنْهُ شَيْئًا، فَإنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإنْ خَالَطَ كَلْبُكَ
كِلابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأكُلْنَ فَلا تَأكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّكَ لا
تَدْرِي أيَّهَا قَتَلَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٠٨: ق [إرواء الغليل ٢٥٥١ وصحيح الجامع ٣١٣ - نحوه-).
(٢) باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
٣٩٧٦ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ صيد المعراض فقال:
«مَا أصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أصَبْتَ بعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» وسألته عن الكلب فقال: «إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يأكُلْ فَكُلْ فَإِنَّ أخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلا تَأكُلْ فَإِنَّكَ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».
(صحيح) - الإرواء ٢٥٤٦: ق [صحيح الجامع ٣١٤].
(٣) باب صيد الكلب المعلم
٣٩٧٧ - عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله ﷺ فقال:
«أرْسِلِ الكَلْبَ المُعلَّمَ فَيأخُذُ» فقال: «إذَا أرْسَلْتَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فأَخَذَ فَكُلْ» قلت: وإن قتل قال: «وَإِنْ قَتَلَ» قلت: أرمي بالمعراض قال:
«إذَا أصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإذَا أصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْ».
(صحيح) - الإرواء ٢٥٤٨: ق [مختصر مسلم ١٢٣٩ - نحوه- وصحيح الجامع ٣١٦].
(٤) باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم
٣٩٧٨
- عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا
رسول الله: أنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي العلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم،
فقال:
«مَا أَصَبْتَ بقَوْسِكَ فَاذْكُرْ
اسْمَ الله عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ
الله وَكُلْ وَمَاَ أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأدْرَكْتَ
ذَكَاتَهُ فَكُلْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٠٧: ق [مختصر مسلم ١٢٤١ وصحيح الجامع ٣١٥].
(٥)
باب إذا قتل الكلب
٣٩٧٩
- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول
الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي، فآكل قال:
«إذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ
المُعَلَّمةَ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ» قلت: وإن قتلن قال: «وَإِنْ قَتَلْنَ
قال: مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ» قلت: أرمي بالمعراض فيخزق
قال: «إنْ خَزَقَ فَكلْ وَإِنْ أصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْ».
(صحيح)
- ق، مضى ١٨٠ - ١٨١ [٣٩٧٧].
(٦)
باب إذا وجد مع كلبه كلبًا لم يسم عليه
٣٩٨٠
- عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله ﷺ
عن الصيد فقال:
«إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ
فَخَالَطَتْهُ أكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلا تَأكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْري
أَيُّهَا قَتَلَهُ».
(صحيح)
- ق، مضى ١٧٩ - ١٨٠ [٣٩٧٥].
(٧)
باب إذا وجد مع كلبه كلبًا غيره
٣٩٨١
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ عن الكلب فقال:
«إذَا أرْسَلْتَ كلْبَكَ فسَمَّيْتَ
فَكُلْ، وَإنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كلْبِكَ، فَلا تَأكُلْ فَإِنَّمَا
سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٢
- عن عدي بن حاتم -وكان لنا جارًا
ودخيلًا وربيطًا بالنهرين- (١) أنه
(١) القائل هو الشعبي: عامر بن شرَاحيل،
التابعي الكبير. وعدي بن حاتم كان سيد طيء، ويكون هو المجير.
سأل النبي ﷺ قال:
أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبًا قد
أخذ، لا أدري أيهما أخذ؟ قال:
«لا تَأكلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ
عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٣
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ قلت: أرسل كلبي؟ قال:
«إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ
فَسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ، وَإذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فلَا
تَأكُلْ، فَإِنَّكَ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى
غَيْرِهِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٤
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ قلت:
أرسل كلبي، فأجد مع كلبي كلبًا آخر
لا أدري أيهما أخذ؟ قال:
«لَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ
عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٨)
باب الكلب يأكل من الصيد
٣٩٨٥
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ عن صيد المِعرَاض، فقال:
«مَا أَصَابَ بحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» قال: وسألته عن كلب الصيد فقال: «إذا
أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ» قلت: وإن قتل، قال:
«وَإنْ قَتَلَ فَإِنْ أكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأكُلْ، وَإنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا
غَيْرَ كَلْبكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّكَ إنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ
الله عز وجل عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِه».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٦
- عن عدي بن حاتم الطائي: أنه سأل رسول
الله ﷺ عن الصيد قال:
«إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ
اسْمَ الله عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ، فَكُلْ وَإنْ أكَلَ مِنْهُ فَلَا
تَأكُلْ، فَإِنَّمَا أمْسَكَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٩) باب الأمر بقتل الكلاب
٣٩٨٧
- عن ميمونة: أن رسول الله ﷺ قال له
جبريل عليه السلام:
لكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيِه
كَلْبٌ وَلَا صُورَة، فَأصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذْ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ
الْكِلَابِ حَتَّى إنَّهُ ليَأمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْب الصَّغِيرِ.
(صحيح)
- بلفظ: «يقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير»: م ٦/ ١٥٦.
٣٩٨٨
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: أمر
بقتل الكلاب، غير ما استثنى منها.
(صحيح)
- الإرواء ٢٥٤٩: ق.
٣٩٨٩
- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ
رافعًا صوته:
يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب
تقتل: إلا كلب صيد أو ماشية.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٩٩٠
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: أمر
بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(١٠)
باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها
٣٩٩١
- عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول
الله ﷺ:
«لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أمَّةٌ
مِنَ الأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ،
وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ حَرْثٍ، أَو صَيْدٍ، أَوْ
مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٠٥: م مختصرًا.
(١١)
باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب
٣٩٩٢
- عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ قال:
«الْمَلَائكَةُ لَا تدْخُلُ بَيْتًا
فِيهِ صُورَة، وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ».
(صحيح)
- ق دون قوله: «ولا جنب» - مضى ١/ ١٤١ (١)، ويأتي بعده.
٣٩٩٣
- عن أبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا
فِيه كَلْبٌ، وَلَا صُورَة».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٤٩: ق.
(١) انظره في «ضعيف سنن النسائي».
٣٩٩٤ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ أن رسول الله
ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم
فقال:
«إنَّ جبْرِيلَ عليه السلام، كَانَ
وَعَدَنِي أنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقنِي، أمَا وَالله مَا
أخْلَفَني»، قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ في نَفْسِهِ جَرْوُ
كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَمَرَ بهِ فَأخْرِجَ، ثُمَّ أخَذَ بيَدِهِ مَاء
فَنَضَحَ بهِ مَكَانهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام.
فَقال له رسول الله ﷺ:
«قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ
تلْقَانِي الْبَارِحَةَ»، قَالَ: أجَلْ! وَلكِنَّا لَا نَدْخُلُ بيْتًا فِيهِ
كَلْبٌ وَلَا صُورَة، قَالَ: فَأصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ،
فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.
(صحيح)
- م وانظر ص ١٨٤ [٣٩٨٧].
(١٢)
باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية
٣٩٩٥
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، نَقَصَ مِنْ
أجْرِةِ كُلَّ يَوْم قيرَاطَانِ، إلَّا ضَاريًا، أوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ».
(صحيح)
- الترمذي ١٥٣٣: ق.
٣٩٩٦
- عن سفيان بن أبي زهير الشنائي قال:
قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي
عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٣٠٦.
قلت (١) يا سفيان: أنت سمعت هذا من
رسول الله ﷺ؟ قال: نعم! وَرَبِّ هذا المسجد.
(١٣)
باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد
٣٩٩٧
- عن ابن عمر: أنه سمعه (٢) يقول: إن
رسول الله ﷺ قال:
(١) القائل هو: السائب بن يزيد.
(٢)
السامع هو نافع.
«مَنْ أمْسَكَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبًا
ضَارِيًا، اُوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ».
(صحيح)
- ق، مضى ١٨٦ - ١٨٧ [٣٩٩٥].
٣٩٩٨
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:
«مَنِ اقْتَنَى كلْبًا، إلَّا كَلْبَ
صَيْدٍ، أوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٤)
باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
٣٩٩٩
- عن عبد الله بن مغفل: عن النبي ﷺ قال:
«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبَ
صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ زَرْع، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ».
(صحيح)
- مضى ١٨٥ [٣٩٩١].
٤٠٠٠
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبَ
صَيْدٍ، أَوْ زَرْع، أوْ مَاشِيَةٍ، نقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٠٤: ق.
٤٠٠١
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«مَنِ اقْتَنَى كلْبًا، لَيْسَ
بِكَلْبِ صَيْدٍ، ولا مَاشية، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّه يَنْقُص مِنْ أجْرِهِ
قِيرَاطَان كُلَّ يَوْم».
(صحيح)
- م ٥/ ٣٨.
٤٠٠٢
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ اقْتنَى كلْبًا، إلَّا كَلْبَ
مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ». قال
عبد الله، وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث».
(صحيح)
- ق، مضى ١٨٦ - ١٨٧ [٣٩٩٥].
(١٥) باب النهي عن ثمن الكلب
٤٠٠٣
- عن عقبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن
الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٥٩: ق.
٤٠٠٤
- عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ:
«لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا
حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع، ولـ خ منه النهي عن كسب الإماء.
٤٠٠٥
- عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله
ﷺ:
«شَرُّ الْكَسْبِ؛ مَهْرُ الْبَغِيِّ،
وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
(١٦)
باب الرخصة في ثمن كلب الصيد
٤٠٠٦
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ؛ نهى عن ثمن
السنور، والكلب، إلا كلب صيد.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٦١.
قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج، عن
حماد بن سلمة: ليس هو بصحيح.
٤٠٠٧
- عن عبد الله: أن رجلًا أتى النبي ﷺ
فقال: يا رسول الله: إن لي كلابًا مُكَلَّبة (١)، فأفتني فيها؟ قال:
«مَا أَمْسْكَ عَلَيْكَ كِلابُكَ
فَكُلْ» قلت: وإن قتلن، قال: «وَإنْ قَتَلْنَ».
قال: أفتني في قوسي؟ قال: «مَا رَدَّ
عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ» قال: وإن تغيب علي، قال:
«وَإنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ
تَجِدْ فِيهِ أثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ، أوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ» -يَعْنِي
قَدْ أنْتَنَ-.
(حسن
صحيح) - ضعيف أبي داود ٤٩٣.
قال أبو عبد الرحمن: قال ابن سواء:
وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنَس عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عن
النبي ﷺ.
(١) المكلبة: المعتادة على الصيد لأصحابها.
(١٧) باب الانسية تستوحش
٤٠٠٨
- عن رافع بن خديج قال: بينما نحن مع
رسول الله ﷺ في ذي الحليفة (١)، من تهامة، فأصابوا إبلًا وغنمًا، ورسول الله ﷺ في
أُخرَيَات القوم، فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله ﷺ فأمر
بالقدور فأكفئَت، ثم قسم بينهم، فعدل عشرًا من الشاء ببعير، فبينما هم كذلك، إذ
نَدَّ بعير، وليس في القوم إلا خَيل يَسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه
الله، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ لِهذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ
كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٧٨.
(١٨)
باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء
٤٠٠٩
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ عن الصيد فقال:
«إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ
اسْمَ الله عز وجل، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ، فَكُلْ، إلَّا أنْ تَجِدَهُ
قَدْ وَقَعَ في مَاء وَلَا تَدْرِي؛ الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ».
(صحيح)
- الترمذي ١٥١١: ق.
٤٠١٠
- عن عدي بن حاتم: أنه سأل رسول الله ﷺ
عن الصيد فقال:
«إذَا أرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ
وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ».
قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟
قال:
«إنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ
فِيِه أثَرَ شَيْء غَيْرَهُ فَكلْ، وَإنْ وَقَعَ في الْمَاء فَلَا تَأكُلْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٩)
باب في الذي يرمي الصيد، فيغيب عنه
٤٠١١
- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول
الله: إنا أهل الصيد، وإن أحدنا يرمي الصيد، فيغيب عنه الليلة والليلتين، فيبتغي
الأثر فيجده ميتًا وسَهْمُهُ فيه، قال:
«إذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ،
وَلَمْ تَجدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، فَكُلْ».
(صحيح)
- الترمذي ١٥١٠: ق نحوه.
(١) ذي الحليفة المشهور هو ميقات … وتهامة من
جهة اليمن. وهذا يعني أن ذي الحليفة هذه غير تلك ..
٤٠١٢ - عن عدي بن حاتم: أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا رَأيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ، وَلَمْ
تَرَ فِيهِ أثَرًا غَيْرَهُ، وَعَلِمْتَ أنَّهُ قَتَلَهُ، فَكُلْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٠١٣
- عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم
قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد، فأطلب أثره بعد ليلة، قال:
«إذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ،
وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ، فَكُلْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٠)
باب الصيد إذا أنتن
٤٠١٤
- عن أبي ثعلبة، عن النبي ﷺ في الذي
يدرك صيده بعد ثلاث، فليأكله، إلا أن ينتن.
(صحيح)
- الصحيحة ١٣٥٠: م.
٤٠١٥
- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول
الله: أرسل كلبي، فيأخذ الصيد، ولا أجد ما أذكيه به، فأذكيه بالمروة والعصا، قال:
«أهْرِق الدَّمَ بِمَا شِئتَ،
وَاذْكُرِ اسْمَ الله عز وجل».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٧٧.
(٢١)
باب صيد المعراض
٤٠١٦
- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول
الله: إني أرسل الكلاب المُعَلمة فتمسك عليَّ، فآكل منه؟ قال:
«إذَا أرْسَلْتَ الْكِلَابَ -يَعْنِي
الْمُعَلَّمَةَ- وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فكُلْ» قلت: وإن
قتلن، قال: «وَإنْ قتَلْنَ، مَا لمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا».
قلت: وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب
فآكل؟ قال:
«إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ
وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تأكُلْ».
(صحيح)
- ق، مضى ١٨٠ - ١٨١ و١٨٢ [٣٩٧٧ و٣٩٧٩ وإرواء الغليل ٢٥٥١ وصحيح الجامع الصغير
وزيادته ٣١٣].
(٢٢)
باب ما أصاب بعرض، من صيد المعراض
٤٠١٧
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ عن المعراض فقال:
«إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ،
وَإذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأكُلْ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٥٤٣: ق.
(٢٣)
باب ما أصاب بحد من صيد المعراض
٤٠١٨
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ عن صيد المِعرَاض فقال:
«إذَا أصَابَ بِحَدِّه فَكُلْ، وَإذَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تأكُلْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٠١٩
- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله
ﷺ عن صيد المعراض؟ فقال:
«مَا أصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا
أصَابَ بعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٤)
باب اتباع الصيد
٤٠٢٠
- عن ابن عباس: عن النبي ﷺ، قال:
«مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا،
وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ، وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ».
(صحيح)
- الترمذي ٢٣٧١.
(٢٥)
باب الأرنب
٤٠٢١
- عن عمر رضي الله عنه، قال: من
حَاضِرُنا يوم القَاحَة؟ (١) قال: قال أبو ذر: أنا! أتي رسول الله ﷺ بأرنب، فقال
الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تَدمَى. فكان النبي ﷺ لم يأكل، ثم إنه قال:
«كلُوا» فقال رجل: إني صائم، قال:
«وَمَا صَوْمُكَ؟» قال: من كل شهر ثلاثة أيام، قال: «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبيضِ
الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ؟».
(حسن)
- مضى ٤/ ٢٢٣.
٤٠٢٢
- عن أنس قال: يقول: أنفَجنَا أرنبًا،
بمَرِّ الظَّهران، فأخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعثني بفخذيها
ووَرِكيها إلى النبي ﷺ فقبله.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٤٣: ق [إرواء الغليل ٢٤٩٥].
(١) موضع على ثلاث مراحل من المدينة في طريق
مكة. وقوله: تدمى: أي تحيض.
٤٠٢٣ - عن ابن صفوان قال: أصبت أرنبين! فلم
أجد ما أذكيهما به، فذكيتهما بمروة، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فأمرني بأكلهما.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٤٤ [إرواء الغليل ٢٤٩٦. واسم ابن صفوان (محمدًا)].
(٢٦)
باب الضب (١)
٤٠٢٤
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ وهو على
النبر، سُئل عن الضب؟ فقال:
«لَا آكُلُهُ وَلَا أحَرِّمُهُ».
(صحيح)
- ق.
٤٠٢٥
- عن ابن عمر، أن رجلًا قال: يا رسول
الله ما ترى في الضب؟ قال:
«لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ».
(صحيح)
- ق.
٤٠٢٦
- عن خالد بن الوليد: أن رسول الله ﷺ
أتي بضب مشوي فقرب إليه، فأهوى إليه بيده ليأكل منه، قال له من حضر: يا رسول الله
إنه لحم ضب فرفع يده عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله أحرام الضب؟ قال:
«لَا! وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ
قَوْمِي، فَأجدُنِي أَعَافُهُ».
فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه، ورسول
الله ﷺ ينظر.
(صحيح)
- ق.
٤٠٢٧
- عن ابن عباس، أنه أخبره: أن خالد بن
الوليد أخبره: أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمورة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى
رسول الله ﷺ لحم ضب وكان رسول الله ﷺ لا يأكل شيئًا، حتى يعلم ما هو، فقال بعض
النسوة: ألا تخبرن رسول الله ﷺ ما يأكل؟ فأخبرته: أنه لحم ضب، فتركه.
قال خالد: سألت رسول الله ﷺ أحرام
هو؟ قال:
«لَا! وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ في
أَرْضِ قَوْمِي فَأجدُنِي أعَافُهُ».
قال خالد: فاجتررته إلي فأكلته،
ورسول الله ﷺ ينظر.
(صحيح)
- م ٦٨ - ٦٩.
قال أبو عبد الرحمن: وحدثه ابن الأصم
عن ميمونة وكان في حِجرِهَا.
(١) حيوان صحراوي أكبر من الحرذون، ويشبه
التمساح، له قوائم صغيرة، وأنياب حادة.
٤٠٢٨ - عن ابن عباس قال: أهدت خالتي، إلى
رسول الله ﷺ أقطًا، وسمنًا، وأَضبًّا، فأكل من الأقط والسمن، وترك الأضُبَّ
تَقذرًا، وأُكل على مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله
ﷺ.
(صحيح)
- م ٦/ ٦٩.
٤٠٢٩
- عن ابن عباس، أنه سئل عن أكل
الضِّباب فقال: أَهدت أمُّ حُفَيد، إلى رسول الله ﷺ سمنًا، وأقطًا، وأضُبًّا، فأكل
من السمن والأقط، وترك الضباب تقذرًا لهن، فلو كان حرامًا ما أكلَ على مائدة رسول
الله ﷺ، ولا أمر بأكلهن.
(صحيح الإسناد).
٤٠٣٠
- عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال: كنا
مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزلنا منزلًا، فأصاب الناس ضبابًا، فأخذت ضبًا فشويته، ثم
أتيت به النبي ﷺ فأخذ عودًا يَعُدُّ به أصَابعه، ثم قال:
«إنَّ أمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائيلَ
مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأَرْضِ، وَإنِّي لَا أَدْري أيُ الدَّوَابِّ هِيَ» قلت: يا
رسول الله: إنَّ الناس قد أكلوا منها، قال: فَمَا أمَرَ بِأَكْلِهَا وَلَا نَهَى.
(صحيح
الإسناد) [صحيح الجامع الصغير ٢٠٠٤].
٤٠٣١
- عن ثابت بن وديعة قال: جاء رجل إلى
رسول الله ﷺ بضب، فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال:
«إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت، وإني
لا أدري، لعل هذا منها».
(صحيح أيضًا).
٤٠٣٢
- عن ثابت بن وديعة، أن رجلًا أتى
النبي ﷺ بضب، فقال:
«إنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ، وَالله
أعْلَمُ».
(صحيح أيضًا).
(٢٧)
باب الضبع
٤٠٣٣
- عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن
عبد الله عن: الضبع؟ فأمرني بأكلها! فقلت: أصيد هي؟ قال: نعم! قلت: أسمعته من رسول
الله ﷺ؟ قال: نعم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٠٨٥ و٣٢٣٦ [إرواء الغليل ١٠٥٠].
(٢٨) باب تحريم أكل السباع
٤٠٣٤
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
«كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعَ،
فَأكْلُهُ حَرَامٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٣٣: م [مختصر مسلم ١٣٣١ وإرواء الغليل ٢٤٨٦ وصحيح الجامع وزيادته
الفتح الكبير ٤٥٢٥].
٤٠٣٥
- عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي ﷺ:
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٣٢: ق.
٤٠٣٦
- عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَا تَحِلُّ النُهْبى، وَلَا يَحِلُّ
مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا تَحِلُّ الْمُجْثَمَةُ» (١).
(صحيح)
- الصحيحة ٢٣٩١.
(٢٩)
باب الإذن في أكل لحوم الخيل
٤٠٣٧
- عن جابر قال: نهى وذكر رسول الله ﷺ
يوم خيبر: عن لحوم الحمر، وأذن في الخيل.
(صحيح)
- الصحيحة ٣٥٩، الإرواء ٢٤٨٤: ق.
٤٠٣٨
- عن جابر قال: أطعمنا رسول الله ﷺ
لحومَ الخيل، ونهانا عن لحوم الحُمُر.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٠٣٩
- عن جابر، قال: أطعمنا رسول الله ﷺ
يوم خيبر، لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٩١: م.
٤٠٤٠
- عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل،
على عهد رسول الله ﷺ.
(صحيح الإسناد).
(١) في الأصل غلط، صوبته من الميمنية ٢/ ١٩٩
و«سنن الدارمي» وصحيح الجامع الصغير ٧٢٥٢.
(٣٠) باب تحريم أكل لحوم الخيل (١)
٤٠٤١
- عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل
قلت: البغال، قال: «لا».
(صحيح الإسناد).
(٣١)
باب تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية
٤٠٤٢
- عن علي: أن النبي ﷺ: نهى عن نِكاح
المُتعة، وعن لحُوم الحُمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح)
- ق، مضى ٦/ ١٢٦.
٤٠٤٣
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
قال: نهى رسول الله ﷺ: عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الانسية.
(صحهح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٠٤٤
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن
الحمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح)
- ق.
٤٠٤٥
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ -مثله- ولم
يقل: خيبر.
٤٠٤٦
- عن البراء قال: نهى رسول الله ﷺ: يوم
خيبر عن لحوم الحمر الانسية نضيجًا، ونيئًا.
(صحيح)
- ق.
٤٠٤٧
- عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصبنا
يوم خيبر، حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي النبي ﷺ: إن رسول الله ﷺ
قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٩٢: ق.
٤٠٤٨
- عن أنس قال: صبح رسول الله ﷺ خيبر،
فخرجوا إلينا، ومعهم الساحي، فلما رأونا قالوا: محمد والخميس؟ ورجعوا إلى الحصن
يسعون، فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال:
(١) هذا العنوان في الأصل وفي الميمنية غير
أن الحديثين الدالين على موضوعه، نقلهما شيخنا إلى «ضعيف سنن النسائي» وأبقى هذا
الحديث، وسكت عنه وهو عكس ما يدل عليه المُعنون!
«الله أكْبَرُ الله أَكْبَرُ،
خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَوْم فَسَاء صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ» فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادى مُنَادِي
النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إنَّ الله عز وجل، وَرَسُولَهُ، يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم
الْحُمُر فَإنَّهَا رِجْسٌ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٩٦: ق.
٤٠٤٩
- عن أبي ثعلبة الخشني: أنهم غزوا مع
رسول الله ﷺ إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الأنس، فذبح الناس
منها، فَحُدث بذلك النبي ﷺ فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس:
«ألا إنَّ لحوم الحُمُرِ الأنس، لا
تحل لمن يشهد، أني رسول الله».
(صحيح)
- بما قبله.
٤٠٥٠
- عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله
ﷺ: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية.
(صحيح)
- الإرواء ٢٤٨٥: ق.
(٣٢)
باب إباحة أكل لحوم حُمُر الوحش
٤٠٥١
- عن جابر قال: أكلنا يوم خيبر لحوم
الخيل، والوحش، ونهانا النبي ﷺ عن الحمار.
(صحيح):
م- مضى ٢٠١ [٤٠٣٩].
٤٠٥٢
- عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا
نحن نسير مع رسول الله ﷺ ببعض أُثَايا الرَّوحاء (١)، وهم حرم، إذا حمار وحش معقور
فقال رسول الله ﷺ:
«دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ
يَأتِيَهُ»، فَجَاء رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، هُوَ الَّذي عَقَرَ الحِمَارَ فقال: يا
رسول الله، شأنكم هذا الحمار! فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، يقسمه بين الناس.
(صحيح
الإسناد) - مضى ٦/ ١٨٣.
٤٠٥٣
- عن أبي قتادة قال: أصاب حمارًا
وحشيًا، فأتى به أصحابه، وهم محرمون، وهو حلال، فأكلنا منه، فقال بعضهم لبعض: لو
سألنا رسول الله ﷺ عنه، فسألناه فقال:
(١) الأُثاية: موضع بين مكة والمدينة، فيه
مسجد.
«قَدْ أَحْسَنْتُمْ» فقال لنا: «هَلْ
مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء؟» قلنا: نعم، قال: «فَاهدُوا لَنَا» فأتيناه منه، فأكل منه،
وهو محرم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٠٩٣: ق.
(٣٣)
باب إباحة أكل لحوم الدجاج
٤٠٥٤
- عن زهدم: أن أبا موسى أتى بدجاجة،
فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئًا قَذِرْتُه، فحلفت
أن لا آكله. فقال أبو موسى: أدنُ فَكُلْ، فإِني رأيت رسول الله ﷺ يأكله، وأمره أن
يكفر عن يمينه.
(صحيح)
- الإرواء ٢٤٩٩: خ.
٤٠٥٥
- عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي
موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل، من بني تيم الله أحمر،
كأنه مولى، فلم يدن.
فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت
رسول الله ﷺ، يأكل منه.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٠٥٦
- عن ابن عباس: أن نبي الله ﷺ، نهى يوم
خيبر، عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع.
(صحيح)
- الإِرواء ٢٤٨٨: م.
(٣٤)
باب إباحة أكل العصافير
(٣٥)
باب ميتة البحر
٤٠٥٧
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، في ماء
البحر.
«هو الطَّهور ماؤه، الحلال مَيْتَتُهُ».
(صحيح)
- مضى ١/ ٥٠ و١٧٦.
٤٠٥٨
- عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا
النبي ﷺ ونحن ثلثمائة، نحمل زادَنا على رقابنا، فَفَنى زادُنا، حتى كان يكون للرجل
منا كل يوم تمرة. فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ قال: لقد
وجدنا فقدها حين فقدناها، فأتينا البحر، فإِذا بحوت قذفه البحر، فأكلنا منه ثمانية
عشر يومًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤١٥٩: ق.
٤٠٥٩ - عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ
ثلثمائة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نَرصُدُ عِيرَ قريش، فأقمنا بالساحل،
فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخبط (١) قال: فألقى البحر دابة يقال لها: العَنبرَ،
فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من وَدَكه، فثابت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة ضلعًا من
أضلاعه، فنظر إلى أطول جمل، وأطول رجل في الجيش، فمر تحته، ثم جاعوا، فنحر رجل
ثلاث جزائر، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم
نهاه أبو عبيدة.
قال سفيان: قال أبو الزبير: عن جابر،
فسألنا النبي ﷺ فقال:
«هَلْ مَعَكُمْ مِنهُ شَيْء؟».
قال: فأخرجنا من عَينيه كذا وكذا،
قُلَّة من وَدَك، ونزل في حَجَّاج عينه أربعة نفر.
وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر،
فكان يعطينا القبضة، ثم صار إلى التمرة، فلما فقدناها، وجدنا فقدها.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٠٦٠
- عن جابر قال: بعثنا النبي ﷺ مع أبي
عبيدة في سرية، فنفد زادنا، فمررنا بحوت قد قذف به البحر، فأردنا أن نأكل منه،
فنهانا أبو عبيدة، ثم قال: نحن رسل رسول الله ﷺ، وفي سبيل الله، كلوا! فأكلنا منه
أيامًا، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبرناه فقال:
«إنْ كَانَ بَقيَ مَعَكُمْ شَيْء،
فَابْعَثُوا بِهِ إلَيْنَا».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٠٦١
- عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ مع
أبي عبيدة، ونحن ثلثمائة وبضعة عشر، وزودنا جرابًا من تمر، فأعطانا قبضة قبضة،
فلما أن جزناه، أعطانا تمرة تمرة، حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبى، ونشرب عليها
الماء، فلما فقدناها، وجدنا فقدها، حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفه، ثم نشرب
عليه من الماء،
(١) ورق الشجر الذي يقع على الأرض بالضرب
بالعصى.
حتى سمينا: جيش الخبط.
ثم أجزنا الساحل، فإِذا دابة مثل
الكثيب (١) يقال له: العنبر.
فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. ثم
قال:
جيش رسول الله ﷺ وفي سبيل الله عز
وجل، ونحن مضطرون، كلوا باسم الله، فأكلنا منه، وجعلنا منه وَشِيقَة (١)، ولقد جلس
في موضع عينه، ثلاثة عشر رجلًا.
قال:
فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه،
فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم، فأجاز تحته.
فلما قدمنا على رسول الله ﷺ، قال:
«مَا حَبَسَكُمْ؟».
قلنا: كنا نتبع عيرات قريش، وذكرنا
له من أمر الدابة، فقال:
«ذَاكَ رِزْق رَزَقَكُمُوهُ الله عز
وجل، أمَعَكُمْ مِنهُ شَيْء؟» قال: قلنا: نعم!.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
(٣٦)
باب الضفدع
٤٠٦٢
- عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبًا
ذكر ضفدعًا في دواء، عند رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ: عن قتله.
(صحيح)
- الروض النضير ١/ ٢٦٥.
(٣٧)
باب الجراد
٤٠٦٣
- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا
مع رسول الله ﷺ، سبع غزوات، فكنا نأكل الجراد.
(صحيح):
ق.
٤٠٦٤
- عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن
أبي أوفى، عن قتل الجراد؟ فقال: غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات، نأكل الجراد.
(صحيح):
ق.
(١) الدابة في الأصل لمن يدب على الأرض.
والكثيب: الرمل الذي يشبه الجبل الصغير. والوشيقة: لحم يجفف بالشمس، ويقال له:
القديد.
(٣٨) باب قتل النمل
٤٠٦٥
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:
«أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء،
فأمر بقرية النمل، فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أن قد قرصتك نملة، أهلكت أمة
من الأمم تسبح».
(صحيح):
ق.
٤٠٦٦
- عن الحسن: نزل نبي من الأنبياء تحت
شجرة، فلدغته نملة، فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها، فأوحى الله إليه:
فهلا نملة واحدة.
(صحيح مقطوع).
٤٠٦٦/
١ (١)
- وقال الأشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثله، وزاد:
فإِنهن يسبحن.
(صحيح الإسناد).
(١) هذا الحديث جعل في الأصل ضمن الحديث
السابق، وسكت عنه شيخنا، لذلك أعطيته هذا الرقم الفرعي. وغير خاف بأن الأشعث وصله
عن طريق ابن سيرين. وبعدهما في الأصل حديث آخر (نحوه) ولم يرفعه، وهو في الضعيف.