(١) باب الحث على الكسب
٤١٤٤
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ
مِنْ كَسْبهِ، وَإنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٣٧.
٤١٤٥ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:
«إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ».
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤١٤٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ أَطْيَبَ مَا أكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كسْبهِ».
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤١٤٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبهِ، وَإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كسْبهِ».
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٢) باب اجتناب الشبهات في الكسب
٤١٤٨ - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ فوالله لا أسمع بعده أحدًا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَإنَّ بَيْنَ ذلِكَ أمُورًا مُشْتَبهَاتٍ» وربما قال:
«وَإنْ بَيْنَ ذلِكَ أمُورًا مُشْتَبهَةً» قال: «وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ في ذلِكَ مَثَلًا: إنَّ الله عز وجل حَمَى حِمىً وَإنَّ حِمَى الله عز وجل مَا حَرَّمَ، وَإنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أنْ يُخَالِطَ الحِمَى» وربما قال:
«إنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يُرْتَعَ فِيهِ، وَإنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ
يَجْسُرَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٩٨٤: ق نحوه.
٤١٤٩
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان مَا
يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أيْنَ أَصَابَ المَالَ مِنْ حَلالٍ أوْ حَرَامٍ».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ٣/ ١٤: خ.
(٣)
باب التجارة
٤١٥٠
- عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله
ﷺ:
«إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ،
أَنْ يَفْشُوَ المَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَة، وَيَظْهَرَ العِلْمُ،
وَيَبِيعَ الرَّجُلُ البَيْعَ فَيَقُولَ: لا حَتَّى أَسْتَأمِرَ تَاجِرَ بَنِي
فُلان، وَيُلْتَمَسَ في الحَيِّ العَظِيمِ الكَاتِبُ، فَلا يُوجَدُ».
(صحيح)
- الصحيحة ٢٧٦٧.
(٤)
باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم
٤١٥١
- عن حكيم بن حِزَام قال: قال رسول
الله ﷺ:
«البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَة بَيْعِهِمَا».
(صحيح)
- الإرواء ١٢٨١: ق [مختصر مسلم ٩٤٥ صحيح الجامع ٢٨٩٦].
(٥)
باب المُنَفِّق سلعته بالحلف الكاذب
٤١٥٢
- عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال:
«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله
يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِم، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب
أَلِيمٌ» فقرأها رسول الله ﷺ. قال أبو ذر: خابوا وخسروا قال: «المُسْبِلُ
إزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلفِ الكَاذِبِ، وَالمَنَّانُ عَطَاءه».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٠٨.
٤١٥٣
- عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال:
«ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِمْ
يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ؛ الَّذي لا
يُعْطِي شَيْئًا إلَّا مَنَّهُ، وَالمُسْبِلُ إزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ
بالكَذِب».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤١٥٤
- عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول
الله ﷺ يقول:
«إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ في
البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٠٩: م.
٤١٥٥
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع، غاية المرام ٣٤٢: ق.
(٦)
باب الحلف الواجب للخديعة في البيع
٤١٥٦
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله عز
وجل، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَاب أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بالطَّرِيقِ يَمْنعُ ابْنَ السَّبيلِ
مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لِدُنْيَا إنْ أعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى
لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى
سِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِالله لَقَدْ أعْطِيَ بِهَا كَذَا
وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٠٧: ق [مختصر مسلم ٩٥٩ صحيح الجامع ٣٠٦٨ - نحوه-].
(٧)
باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه
٤١٥٧
- عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا
بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، ونسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج
إلينا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال:
«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّهُ
يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٤٥.
(٨)
باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
٤١٥٨
- عن حكيم بن حِزَام، أن رسول الله ﷺ
قال:
«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا، فَإنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ
كَذَبَا وَكتَمَا، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
(صحيح)
- ق، مضى ٢٤٤ - ٢٤٥ [٤١٥١].
(٩)
باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
٤١٥٩
- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ
قال:
«المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إلَّا بَيْعَ
الخِيَار».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٨١: ق.
٤١٦٠
- عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٦١
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«المُتَبَايعَانِ بِالخِيَارِ مَا
لَمْ يَفْتَرِقَا، إلَّا أنْ يَكُونَ البَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ
البَيْعُ عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٦٢
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا تَبَايَعَ البَيِّعَانِ فكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ
بَيْعُهُمَا عَنْ خيَارٍ، فَإِن كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٦٣
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أحَدُهُمَا لِلآخَرِ: اخْتَرْ».
(صحيح)
- ق نحوه، انظر ما قبله [إرواء الغليل ١٣١٠/ ١ وصحيح الجامع الصغير ٢٨٩٥].
٤١٦٤
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«البَيِّعَانِ بالخِيَارِ حَتَّى
يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ» وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر:
«اختر».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٦٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«البَيِّعَانِ بالخِيَارِ حَتَّى
يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيع خِيَارٍ» وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر:
«اختر».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٦٦
- عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيَار حَتَّى يَفْتَرِقَا»، وقال مرة أخرى:
«ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو
يُخَيِّر أحدَهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع،
فإِن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٦٧
- عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
«إِنَّ المُتَبَايعَيْنِ بالخِيَار في
بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ البَيْعُ خِيَارًا».
قال نافع: فَكان عَبد الله إذا اشترى
شيئًا يعجبه، فارق صاحبه.
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ١٥٤: خ.
٤١٦٨
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«المُتَبَايِعَانِ لا بَيع
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلَّا بَيع الخِيَارِ».
(صحيح)
- ق، مضى ٢٤٨ [٤١٥٩].
(١٠)
باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
٤١٦٩
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ».
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ١٥٥: ق.
٤١٧٠
- عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول
الله ﷺ يقول:
«كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٧٢
- عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله ﷺ
يقول:
«كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٧٣
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«كُلُّ بَيِّعَيْنِ فلا بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حتى يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخِيَار».
(صحيح)
- ق انظر ما قبله.
٤١٧٤
- عن ابن عمر: عن النبي ﷺ، قال:
«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١١)
باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
٤١٧٥
- عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال:
«المُتَبَايعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا إلَّا أنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ
يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
(حسن)
- الإرواء ١٣١١، أحاديث البيوع.
(١٢)
باب الخديعة في البيع
٤١٧٦
- عن ابن عمر: أن رجلًا ذكر لرسول الله
ﷺ أنه يُخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ:
«إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ»
فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا بَاعَ يَقُولُ: لا خِلابَةَ.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٤١١ - نحوه-].
٤١٧٧
- عن أنس: أن رجلًا كان في عقدته ضعف،
كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا نبي الله احجر عليه، فدعاه نبي الله
ﷺ فنهاه، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع قال:
«إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٥٤: ق.
(١٣)
باب المحفلة
٤١٧٨
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا بَاعَ أحَدُكُمُ الشَّاةَ اُو
اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا» (١).
(صحيح)
- أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٠٩].
(١٤)
باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين
والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
٤١٧٩
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا
رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ».
(صحيح)
- الإرواء ١٣٢٠، أحاديث البيوع: ق.
٤١٨٠
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ
رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا
وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ».
(صحيح)
- أَحاديث البيوع: م.
٤١٨١
- عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ:
«مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ
مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا
أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا
سَمْرَاء».
(صحيح)
- المصدر نفسه: م، خ نحوه دون «ثلاثة أيام».
(١) في «صحيح الجامع الصغير» ١/ ١٣٤: (بالكسر
والفتح): الناقة القريبة العهد بالنتاج (فلا يحفلها) من التحفيل، وهو تصرية الشاة،
وجمع لبنها في الضرع أيامًا، ليحسبها المشتري أنها غزيرة اللبن [وهذا من = الغرر].
(١٥) باب الخراج بالضمان
٤١٨٢
- عن عائشة قالت: قضى رسول الله ﷺ أن
الخراج بالضمان.
(حسن)
- ابن ماجه ٢٢٤٢.
(١٦)
باب بيع المهاجر للأعرابي
٤١٨٣
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على
سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
(١٧)
باب بيع الحاضر للبادي
٤١٨٤
- عن أنس: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر
لباد، وإن كان أباه أو أخاه.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
٤١٨٥
- عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع
حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤١٨٦
- عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤١٨٧
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا
النَّاسَ يرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧٦: م [غاية المرام في تخريج الحلال والحرام ٣٣٠].
٤١٨٨
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ
لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٤٤٩ - أتم من هنا-].
٤١٨٩ - عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ، أنه
نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
(١٨)
باب التلقي
٤١٩٠
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن
التلقي.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٩١
- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن
تلقي الجَلْب حتى يدخل بها السوق.
(صحيح)
- الأحاديث [أحاديث البيوع] أيضًا: ق.
قال أبو عبد الرحمن: فأقر به أبو
أسامة وقال: نعم.
٤١٩٢
- عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن
يُتَلقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال:
لا يكون له سمسار.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧٧: ق.
٤١٩٣
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَلَقُّوا الجَلْبَ، فَمَنْ
تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ
بِالخِيَارِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧٨: م.
(١٩)
باب سوم الرجل على سوم أخيه
٤١٩٤
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا
تَنَاجَشُوا، وَلا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَكْتَفئ مَا فِي
إنَائهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا».
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٥٩١].
(٢٠)
باب بيع الرجل على بيع أخيه
٤١٩٥
- عن ابن عمر: عن النبي ﷺ أنه قال:
«لا يَبِيعُ أحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ
أخِيهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧١: ق.
٤١٩٦ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع
أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢١)
باب النجش
٤١٩٧
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن النجش.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧٣: ق.
٤١٩٨
- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول:
«لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ
عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكتَفِئ مَا فِي
إنَائِهَا».
(صحيح)
- ق، مضى ٢٥٨ [٤١٩٨].
٤١٩٩
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا
تَنَاجَنشُوا، وَلا يزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ
المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَسْتَكْفِئ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٢)
باب البيع فيمن يزيد
(٢٣)
باب بيع الملامسة
٤٢٠٠
- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن
الملامسة، والمنابذة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٦٩: ق.
(٢٤)
باب تفسير ذلك
٤٢٠١
- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ
نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى
الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧٠: ق.
(٢٥)
باب بيع المنابذة
٤٢٠٢
- عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول
الله ﷺ عن الملامسة، والمنابذة في البيع.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول
الله ﷺ عن بيعتين؛ عن الملامسة، والمنابذة.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٦)
باب تفسير ذلك
٤٢٠٤
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل
رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر
إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.
(صحيح)
- م، خ دون التفسير- انظر ما قبله.
٤٢٠٥
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن
المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٦
- عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول
الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.
والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا
الثوب فقد وجب -يعني البيع-.
والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره
ولا يقلبه إذا مسه، فقد وجب البيع.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٧
- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن
لبستين، ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا
يتبايعون بها في الجاهلية.
(صحيح)
- بما قبله.
٤٢٠٨
- عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ أنه نهى عن
بيعتين: أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل:
أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.
وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي
وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا
من هذا الوصف.
(صحيح)
- ق، مضى ٢٦٠ - ٢٦١ [٤٢٠٤].
(٢٧) باب بيع الحصاة
٤٢٠٩
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٩٤: م.
(٢٨)
باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
٤٢١٠
- عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
«لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاحُهُ» نهى البائع والمشتري.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢١٤: ق.
٤٢١١
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن
بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢١٢
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» (١).
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢١٢/
١ (٢)
- قال أبو عبد الرحمن: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول
الله ﷺ: نهى عن مثله سواء.
٤٢١٣
- عن عبد الله بن عمر قال: قام فينا
رسول الله ﷺ فقال:
«لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاحُهُ» (٣).
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢١٤
- عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه
نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا
يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا.
(صحيح)
- أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: ق.
(١) الثمر هنا قصد به الرطب من ثمر النخلة.
-بالثاء المثلثة-. وأما التمر فهو اليابس.
(٢)
هذا الترقيم وضعته للمحافظة على نسق وترتيب الكتاب.
(٣)
الثمر هنا يشمل ما تحمل النخلة وغيرها من الأشجار.
٤٢١٥ - عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن
المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر، حتى يطعم، إلا العرايا.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
٤٢١٦
- عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع
النخل حتى يُطعم.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٢٩)
باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها
٤٢١٧
- عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ نهى
عن بيع الثمار حتى تُزهِي. قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال:
«حَتَّى تَحْمَرَّ» وقال رسول الله ﷺ:
«أرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ الله
الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
(٣٠)
باب وضع الجوائح
٤٢١٨
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا،
فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ
تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢١٩: م.
٤٢١٩
- عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ
قال:
«مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأصَابَتْهُ
جَائِحَةٌ، فَلا يَأخُذْ مِنْ أخِيهِ»، -وَذَكَرَ شَيْئًا- (١) عَلَى مَا يَأكلُ
أحَدُكمْ مَالَ أخِيهِ المُسلِمِ«.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤٢٢٠
- عن جابر: أن النبي ﷺ وضع الجوائح.
(صحيح)
- الإرواء ١٣٦٨: م.
(١) ما بين -- مدرج في الحديث من غير قول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر»صحيح الجامع الصغير«٦١١٧. و»إرواء الغليل«٥/
١٣٥ و»صحيح ابن ماجه" ١٨٠٤ - ٢٢١٩.
٤٢٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في
عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ:
«تَصَدَّقوا عَلَيْهِ» فتصدق الناس
عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ:
«خُذوا مَا وَجَدْتمْ وَلَيْسَ لكُمْ
إلَّا ذلِكَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧].
(٣١)
باب بيع الثمر سنين
٤٢٢٢
- عن جابر، عن النبي ﷺ نهى عن بيع
الثمر سنين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢١٨: م.
(٣٢)
باب بيع الثمر بالتمر
٤٢٢٣
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع
الثمر بالتمر.
٤٢٢٣/
١ (١)
- وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
٤٢٢٤
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن
المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن
نقص فعليَّ.
(صحيح)
- المصدر نفسه: م.
(٣٣)
باب بيع الكرم بالزبيب
٤٢٢٥
- عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة،
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٦٥: ق.
(١) كان والذي قبله برقم واحد، كما هو سند
واحد، ولكن حق هذا المتن أن يرقم، والصحابة روى بعضهم عن بعض. ورواية ابن عمر عن
زيد تأتي مفردة في الأحاديث الآتية. وحكايته عن نهي النبي ﷺ هي بعد هذا الحديث.
٤٢٢٦ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله
ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح)
- مضى ٣٩.
٤٢٢٧
- عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص
في العرايا.
(صحيح)
- ق، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٣].
٤٢٢٨
- عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص
في العرايا؛ بالتمر، والرطب.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٣٤)
باب بيع العرايا بخرصها تمرًا
٤٢٢٩
- عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص
في بيع العرايا تباع بخرصها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٣٠
- عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص
في بيع العرية بخرصها تمرًا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٣٥)
باب بيع العرايا بالرطب
٤٢٣١
- عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص
في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.
(صحيح)
- ق بلفظ «أو بالتمر» - الأحاديث [أحاديث البيوع].
٤٢٣٢
- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ رخص في
العرايا: أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ما دون خمسة أوسق.
(صحيح)
- الأحاديت [أحاديث البيوع]: ق.
٤٢٣٣
- عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي ﷺ نهى
عن بيع الثمر حتى يبدو
صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع
بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا.
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق دون قوله: «حتى يبدو صلاحه».
٤٢٣٤
- عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة،
أن رسول الله ﷺ نهى عن
المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا
لأصحاب العرايا فإِنه أذن لهم.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٣٥ - عن بُشَيْر بن يسار، عن أصحاب رسول
الله ﷺ، أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا بخرصها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٣٦)
باب اشتراء التمر بالرطب
٤٢٣٦
- عن سعد قال: سئل رسول الله ﷺ عن
التمر بالرطب؟
فقال: لِمَنْ حَوْلَهُ:
«أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟»
قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٦٤ [إرواء الغليل ١٣٥٢].
٤٢٣٧
- عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله ﷺ
عن الرطب بالتمر، فقال:
«أَيَنْقُصُ إذَا يَبسَ؟» قالوا: نعم!
فنهى عنه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٣٧)
باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
٤٢٣٨
- عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول
الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
(٣٨)
باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
٤٢٣٩
- عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي
ﷺ:
«لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ
الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ
بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٣٩)
باب بيع الزرع بالطعام
٤٢٤٠
- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن
المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه [وإن] (١) كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن
يبيعه بزبيب
(١) في رواية الشيخين: [إن] بحذف الواو.
كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل
طعام، نهى عن ذلك كله.
(صحيح)
- ق، مضى ١٢٦٦ [-نحوه- برقم ٤٢٢٤].
٤٢٤١
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن
المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا
بالدنانير والدراهم.
(صحيح)
- ق، مضى ٢٦٣ [٤٢١٤].
(٤٠)
باب بيع السنبل حتى يبيض
٤٢٤٢
- عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن
بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
(صحيح)
- الترمذي ١٢٤٩ و١٢٥٠: م.
٤٢٤٣
- عن أبي صالح، أن رجلًا من أصحاب
النبي ﷺ أخبره، قال: يا رسول الله إنا لا نجد الصَّيْحانيَّ، ولا العذق بجمع التمر
حتى نزيدهم، فقال رسول الله ﷺ:
«بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ
بِهِ».
(صحيح)
- بما بعده.
(٤١)
باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
٤٢٤٤
- عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمرٍ جَنيب، فقال رسول الله ﷺ:
«أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟»
قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث،
فقال رسول الله ﷺ:
«لَا تَفْعَلْ، بِع الْجَمْعَ (١)
بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».
(صحيح)
- الإرواء ١٣٤٠، أحاديث البيوع: ق.
٤٢٤٥
- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ
أتيَ بتمر رَيَّان، وكان تمر رسول الله ﷺ بعلًا، فيه يبس فقال:
«أنَّى لَكُمْ هذَا» قالوا: ابتعناه
صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال:
(١) أي التمر غير الجيد والمجموع من أنواع
مختلفة. وأما الجنيب فهو من أجود أنواع التمر.
«لَا تَفْعَلْ، فَإِن هذَا لَا
يَصِحُّ، وَلكِنْ بعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هذَا حَاجَتَكَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٤٦
- عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق
تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال:
«لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاع، وَلَا
صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاع، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير ٧٥٠٤].
٤٢٤٧
- عن أبي سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع
صاعين بصاع، فقال النبي ﷺ:
«لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاع، وَلَا
صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاع، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٢٤٨
- عن أبي سعيد قال: أتى بلال رسول الله
ﷺ بتمر برني فقال:
«مَا هذَا؟» قال: اشتريته صاعًا
بصاعين، فقال رسول الله ﷺ: «أوِّهْ عَيْنُ الرِّبَا. لَا تَقْرَبْهُ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق [إرواء الغليل ١٣٤٧].
٤٢٤٩
- عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله
ﷺ:
«الذَّهَبُ بالْوَرِقِ ربًا إلَّا
هَاء وَهَاء، وَالتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاء وَهَاء، وَالْبُرُّ
بالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاء وَهًاء، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ربًا إلَّا هَاء
وَهَاء».
(صحيح)
- ابن ماجة ٢٢٥٣: ق.
(٤٢)
باب بيع التمر بالتمر
٤٢٥٠
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«التَّمْرُ بالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ
بالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ،
فَمَنْ زَادَ أَوِ ازدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى إلَّا مَا اخْتَلَفتْ ألْوَانُهُ».
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
(٤٣)
باب بيع البر بالبر
٤٢٥١
- عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن
عَتِيك قالا: جمع النزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول
الله ﷺ عن بيع
الذهب بالذهب، والوَرق بالوَرق،
والبُرُّ بالبُرُّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح،
ولم يقله الآخر: إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق
بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا. قال أحدهما: فمن زاد أو
ازداد، فقد أربى.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٥٤: م.
٤٢٥٢
- عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد،
وقد كان يدعى ابن هرمز قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، حدثهم
عبادة قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر،
والبُرّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر:
إلا سواء بسواء، مِثْلًا بِمِثْل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد، فقد أربى، ولم
يقله الآخر: وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير
بالبر يدًا بيد كيف شئنا.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٤٤)
باب بيع الشعير بالشعير
٤٢٥٣
- عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد،
قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، فقال عبادة: نهى رسول الله ﷺ
أن نبيع الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر
بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل،
قال أحدهما: من زاد أو ازداد، فقد أربى، ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب
بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا.
فبلغ هذا الحديث معاوية فقام، فقال:
ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله ﷺ، قد صحبناه ولم نسمعه منه (١)، فبلغ ذلك
عبادة بن الصامت، فقام فأعاد الحديث فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله ﷺ، وإن
رُغِمَ معاوية.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
خالفه قتادة، رواه عن مسلم بن يسار،
عن أبي الأشعث، عن عبادة.
(١) على هامش الهندية ٦٩٠. نقلًا عن مخطوطتي:
(فلم نسمعها منه) وهي أجود، وللثانية وجه أيضًا.
٤٢٥٤ - عن عبادة بن الصامت، وكان بدريًا،
وكان بايع النبي ﷺ أن لا يخاف في الله لومة لائم، أن عبادة قام خطيبًا فقال: أيها
الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعًا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزنًا بوزن،
تِبْرُها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزنًا بوزن، تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة
بالذهب يدًا بيد، والفضة أكثرهما. ولا تصلح النسيئة ألا أن البُرَّ بالبُرِّ،
والشعير بالشعير، مديًا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدًا بيد، والشعير
أكثرهما. ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر، مديًا بمدي، حتى ذكر الملح مدًا
بمد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى.
(صحيح)
-م نحوه- انظر ما قبله.
٤٢٥٥
- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول
الله ﷺ:
«الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، تِبْرُهُ
وَعَيْنُهُ، وَزْنًا بِوَزْنِ، وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ، تِبْرُهُ وَعَيْنه،
وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحَ، وَالتَّمْرُ بالتَّمْر، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، سَوَاء بِسَوَاء، مِثْلًا بمِثْلٍ، فمنْ
زَادَ أَو ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى».
وَاَلَّلفْط لِمُحَمَّدٍ (١)، لَمْ
يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: «وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ».
(صحيح)
-م نحوه- انظر ما قبله.
٤٢٥٦
- عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل مر
بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف، قال:
سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله ﷺ غير أبي سعيد الخدري
قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: فإِن الذهب بالذهب، والورق بالورق، قال سليمان: أو
قال: والفضة بالفضة، والبُرَّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح
بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد، فقد أربى. والآخذ والمعطي فيه سواء.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤٢٥٧
- عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول
الله ﷺ يقول:
«الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ»
وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقوبُ «الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ» (٢).
(١) محمد بن المثنى. ويعقوب بن إبراهيم، شيخا
الإمام النسائي.
(٢)
هذه الجملة «الكفة بالكفة» لم يوردها الإمام النسائي في جميع رواياته عن عبادة.
وهي هنا مبتورة لا تفهم إلا مرتبطة بأحاديث عبادة (٤١٥١ و٤١٥٢ و٤١٥٣ و٤١٥٤ و٤١٥٥
و٤١٥٦) والحديث الأخير يرويه النسائي عن محمد بن المثنى وصرح بأن اللفظ له. ويرويه
أيضًا عن يعقوب بن إبراهيم: وجاء هنا باللفظ الذي سمعه منه. مضيفًا إليه سندًا آخر
هو: هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، إبراهيم هارون بن عبد الله، قال:
حدثنا أبو أسامة، إبراهيم قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل. الخ.
فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا،
قال عبادة: إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد: أني
سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.
(صحيح)
- أحاديث البيوع.
(٤٥)
باب بيع الدينار بالدينار
٤٢٥٨
- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ، قال:
«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ،
وَالدَّرْهَمُ بالدِرْهَم، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا».
(صحيح)
- المصدر نفسه: م.
(٤٦)
باب بيع الدرهم بالدرهم
٤٢٥٩
- عن عمر قال: الدينار بالدينار،
والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا.
(صحيح)
-بما قبله- أحاديث البيوع.
٤٢٦٠
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«الذَّهَب بالذهب، وَزْنًا بِوَزْنٍ،
مِثْلًا بِمثْلٍ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمثْلٍ،
فَمَنْ زَادَ أوِ ازدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى».
(صحيح)
- المصدر نفسه: م.
(٤٧)
باب بيع الذهب بالذهب
٤٢٦١
- عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ
قال:
«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب
إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلَّا مَثْلًا بِمَثْلٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْهَا شَيْئًا
غَائِبًا بنَاجِزٍ».
(صحيح)
- الترمذي ١٢٦٤: ق.
٤٢٦٢
- عن أبي سعيد الخدري قال: بَصُر عيني،
وسمعُ أذني من رسول الله صلى
= فيكون هذا الحديث هو رواية أخرى
للحديث المتقدم، فيها زيادة هذه الجملة من الثقة. وقد صححها شيخنا، ورواتها ثقات.
الله عليه وسلم، فذكر: النهي عن
الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا
بناجز، ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٦٣
- عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع
سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ
ينهي عن مثل هذا، إلا مثل بمثل.
(صحيح)
- أحاديث البيوع.
(٤٨)
باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
٤٢٦٤
- عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم
خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، باثني عشر دينارًا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني
عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال:
«لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».
(صحيح)
- الترمذي ١٢٧٨: م.
٤٢٦٥
- عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم
خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذُكِر ذلك للنبي ﷺ فقال:
«افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ.
ثُمَّ بِعْهَا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٤٩)
باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
٤٢٦٦
- عن أبي المنهال قال: باع شريك لي
وَرِقًا بنسيئة، فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق،
وما عابه علي أحد؟ فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي ﷺ المدينة
ونحن نبيع هذا البيع فقال:
«مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ،
وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا».
ثُمَّ قَالَ لِي: ائَتِ زَيْدَ بْنَ
أَرقمَ فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلكَ.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
٤٢٦٧
- عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن
عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا نبيَ الله ﷺ عن
الصرف فقال:
«إنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ،
وَإنْ كَانَ نَسِيئةً فَلَا يصْلُحُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٦٨
- عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن
عازب، عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرْقَم، فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدًا فقال:
سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب
دينًا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥٠)
باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة
٤٢٦٩
- عن أبي بَكْرَة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب
بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
٤٢٧٠
- عن أبي بَكْرة قال: نهانا رسول الله
ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا
عينًا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله ﷺ:
«تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضةِ
كَيْفَ شِئتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئتُمْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٧١
- عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٥٧: ق [إرواء الغليل ١٣٣٨ وصحيح الجامع ٧٤٩٤ - نحوه-].
٤٢٧٢
- عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن
عباس: أرأيت هذا الذي تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله عز وجل، أو شيئًا سمعته من
رسول الله ﷺ، قال: ما وجدته في كتاب الله عز وجل، ولا سمعته من رسول الله ﷺ، ولكن
أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله ﷺ قال:
«إنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئةِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥١) باب أَخْذِ الورق من الذهب، والذهب من
الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
٤٢٧٣
- عن سعيد بن جبير: أنه كان يكره أن
يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
(صحيح
مقطوع) -لكن يأتي آخر الباب بالسند ذاته خلافه، وهو أصح- أحاديث البيوع.
٤٢٧٤
- عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا
-يعني- في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
(صحيح
موقوف) - الإِرواء ٥/ ١٧٤ - ١٧٥، أحاديث البيوع.
٤٢٧٥
- عن إبراهيم، في قبض الدنانير من
الدراهم: أنه كان يكرهها، إذا كان من قرض.
(صحيح
مقطوع) - أحاديث البيوع.
٤٢٧٦
- عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى
بأسًا، وإن كان من قرض.
(صحيح
مقطوع) - وهو الأصح عنه كما تقدم آنفًا [٤٢٧٣].
(٥٢)
باب أخذ الوَرِق من الذهب
(٥٣)
باب الزيادة في الوزن
٤٢٧٧
- عن جابر قال: لما قدم النبي ﷺ
المدينة، دعا بميزان فوزن لي وزادني.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
٤٢٧٨
- عن جابر قال: قضاني رسول الله ﷺ
وزادني.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥٤)
باب الرجحان في الوزن
٤٢٧٩
- عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة
العبدي بَزًّا من هَجَرْ، فأتانا رسول الله ﷺ ونحن بمنى، ووزَّان يزن بالأجر،
فاشترى منا سراويل، فقال للوزان:
«زِنْ وَأرْجِحْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٢٠.
٤٢٨٠ - عن أبي صفوان قال: بعت من رسول الله
ﷺ سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٢١.
٤٢٨١
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
»الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.
(صحيح)
- الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢، أحاديث البيوع.
قال أبو عبد الرحمن: واللفظ لإسحاق
[ابن إبراهيم أحد شيخي النسائي].
(٥٥)
باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
٤٢٨٢
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا
يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٢٦: ق.
٤٢٨٣
- عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ
قال:
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا
يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٤
- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا
يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٢٧: ق.
٤٢٨٥
- عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ
بمثله، والذي قبله (١):
«حتى يقبضه».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٦
- عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه
رسول الله ﷺ أن يباع حتى يستوفى الطعام.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) أي الحديثين قبله.
٤٢٨٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا
يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ».
قال ابن عباس: فأحسب أن كل شيء
بمنزلة الطعام.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٨
- عن حكيم بن حِزَام قال: قال رسول
الله ﷺ:
«لا تَبعْ طَعَامًا حتَّى تشْتَرِيَهُ
وَتَسْتَوْفِيَهُ».
(صحيح)
- أحاديت البيوع.
٤٢٨٩
- عن حِزَام بن حكيم قال: قال حكيم بن
حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله ﷺ
فذكرت ذلك له فقال:
«لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٥٦)
باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى
٤٢٩٠
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع
أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
(صحيح)
- ق، انظر أول الباب.
(٥٧)
باب بيع ما يُشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه
٤٢٩١
- عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان
رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من الكان الذي ابتعنا
فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: ق.
٤٢٩٢
- عن ابن عمر: أنهم كانوا يبتاعون على
عهد رسول الله ﷺ في أعلى السوق جزافًا، فنهاهم رسول الله ﷺ: أن يبيعوه في مكانه
حتى ينقلوه.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٩٣
- عن ابن عمر، أنهم كانوا يبتاعون
الطعام على عهد رسول الله ﷺ من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا
فيه، حتى ينقلوه إلى سوق الطعام.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٢٩٤ - عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربون
على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جُزافًا أن يبيعوه، حتى يُؤوُه إلى
رِحَالهم.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥٨)
باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنًا
٤٢٩٥
- عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من
يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٣٦: ق.
(٥٩)
باب الرهن في الحضر
٤٢٩٦
- عن أنس بن مالك: أنه مشى إلى رسول
الله-ﷺ بخبز شعير، وإهالة سَنِخَةٍ، قال: ولقد رهن درعًا له عند يهودي بالمدينة،
وأخذ منه شعيرًا لأهله.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٣٧: خ.
(٦٠)
باب بيع ما ليس عند البائع
٤٢٩٧
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ
قال:
«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلا
شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢١٨٨.
٤٢٩٨
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا
لا يَمْلِكُ».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
٤٢٩٩
- عن حكيم بن حِزَام قال: سألت النبي ﷺ
فقلت: يا رسول الله؟ يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه
له من السوق؟ قال:
«لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٨٧.
(٦١)
باب السَلَم في الطعام
٤٣٠٠
- عن عبد الله بن أبي المجالد قال:
سألت ابن أبي أوفى عن السلف،
قال: كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ
وأبي بكر، وعمر في البُرِّ والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٨٢ خ نحوه.
قال أبو عبد الرحمن: وابن أبزى قال
مثل ذلك.
(٦٢)
باب السَلَم في الزبيب
٤٣٠١
- عن ابن أبي أوفى قال: كنا نسلم على
عهد رسول الله ﷺ، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر
إلى قوم ما نرى عندهم.
(صحيح)
- خ نحوه، انظر ما قبله.
وسألت ابن أبزى: فقال مثل ذلك.
(٦٣)
باب السلف في الثمار
٤٣٠٢
- عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ
المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فنهاهم، وقال:
«مَنْ أسْلَف، سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ
فِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلَى أَجَلٍ مَعْلُوم».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٨٠: ق.
(٦٤)
باب استسلاف الحيوان واستقراضه
٤٣٠٣
- عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ استسلف
من رجل بكرًا، فأتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل:
«انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا»
فأتاه فقال: ما أصبت إلا بكرًا رباعيًا خيارًا، فقال:
«أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ
المُسْلِمِينَ أحْسَنُهُمْ قَضاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٨٥: م.
٤٣٠٤
- عن أبي هريرة قال: كان لرجل على
النبي ﷺ سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: «أعطوه» فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه،
قال: «أعطوه». فقال: أوفيتني. فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٢٣: ق.
٤٣٠٥ - عن عرباض بن سارية قال: بعت من رسول
الله ﷺ بَكْرًا، فأتيته أتقاضاه. فقال: «أجل لا أقضيكها إلا نجيبة»، فقضاني فأحسن
قضائي.
وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه. فقال رسول
الله ﷺ:
«أعْطُوهُ سنًّا» فأعطوه يومئذ جملا،
فقال: هذا خير من سني، فقال:
«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاء».
(صحيح)
- الإرواء ١٣٨٨.
(٦٥)
باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٤٣٠٦
- عن سمرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع
الحيوان بالحيوان نسيئة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٧٥ و٢٢٧١.
(٦٦)
باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلا
٤٣٠٧
- عن جابر، قال: جاء عبد فبايع رسول
الله ﷺ على الهجرة، ولا يشعر النبي ﷺ أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي ﷺ:
«بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ
أسْوَدَيْنِ» ثم لم يبايع أحدًا بَعدُ، حتى يسأله: أعبد هو؟
(صحيح)
- م، مضى ١٥٠ [٣٩٠٠].
(٦٧)
باب بيع حبل الحبلة
٤٣٠٨
- عن ابن عباس: عن النبي ﷺ قال:
«السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَةِ
رِبًا».
(صحيح)
- أحاديث البيوع.
٤٣٠٩
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع
حبل الحبلة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٩٧: م، خ معناه.
٤٣١٠
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع
حبل الحبلة.
(صحيح)
- م، خ معناه وهو الآتي بعده - انظر ما قبله.
(٦٨)
باب تفسير ذلك
٤٣١١
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع
حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه
أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع
جَزورًا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٦٩)
باب بيع السِّنين
٤٣١٢
- عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع
السِّنين.
(صحيح)
- م، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٢].
٤٣١٣
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع
السِّنين.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٧٠)
باب البيع إلى الأجل المعلوم
٤٣١٤
- عن عائشة قالت: كان على رسول الله ﷺ
بُردان قطريان، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من
الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد
علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي، أو يذهب بهما، فقال رسول الله ﷺ:
«كَذَبَ! قَدْ عَلِمَ أنِّي مِنْ
أَتْقَاهُمْ لله وَآدَاهُمْ للأَمَانَةِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٢٣٦.
(٧١)
باب سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا
٤٣١٥
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ
نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن.
(حسن
صحيح) - مضى ٢٨٨ [٤٢٩٧].
(٧٢)
باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
٤٣١٦
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا
شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
٤٣١٧
- عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول
الله ﷺ عن سلف
وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن
بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
(٧٣)
باب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم
نسيئة
٤٣١٨
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن بيعتين في بيعة.
(حسن
صحيح) - الترمذي ١٢٥٤.
(٧٤)
باب النهي عن بيع الثُنْيَا حتى تعلم
٤٣١٩
- عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة
والمزابنة والمخابرة، وعن الثُنْيَا إلا أن تعلم.
(صحيح)
- الترمذي ١٣١٣: ق.
٤٣٢٠
- عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن
المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٧٥)
باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها
٤٣٢١
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
«أيُّمَا امْرِئ أَبَّرَ نَخْلًا،
ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فِلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢١٢: ق.
(٧٦)
باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله
٤٣٢٢
- عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال:
«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ
تُؤبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ
بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائع إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
المُبْتَاعُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢١١: ق.
(٧٧)
باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
٤٣٢٣
- عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع
النبي ﷺ في سفر،
فأعيا جملي، فأردت أن أسَيِّبَهُ،
فلحقني رسول الله ﷺ ودعا له، فضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال:
«بعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قلت: لا! قال:
«بعْنِيهِ» فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة، أتيته
بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي، فقال: «أتُرَانِي إنَّمَا مَا كَسْتُكَ
لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ».
(صحيح)
- الإرواء ١٣٠٤، أحاديث البيوع: ق.
٤٣٢٤
- عن جابر قال: غزوت مع النبي ﷺ على
ناضح لنا، ثم ذكر (١) الحديث بطوله، ثم ذكر كلامًا معناه، فأزحف الجمل فزجره النبي
ﷺ، فانتشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبى ﷺ:
«يا جَابِرُ مَا أرَى جَمَلَكَ إلَّا
قَدِ انْتَشَطَ» قلت: ببركتك يا رسول الله، قال:
«بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حتى تقدم»
فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا،
استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال: «أَبكْرًا
تَزوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قلت: بل ثيبًا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب
وتركَ جواري أبكارًا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبًا تعلمهن وتؤدبهن، فأذن
لي، وقال لي:
«ائت أهلك عشاء» فلما قدمت أخبرت خالي
بِبيعي الجمل، فلامني.
فلما قدم رسول الله ﷺ غدوت بالجمل،
فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمًا مع الناس.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٣٢٥
- عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع
رسول الله ﷺ في سفر، وكنت على جمل فقال:
«مَا لَكَ في آخِرِ النَّاسِ» قلت:
أعيا بعيري، فأخذ بذنبه ثم زجره، فإِن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه، فلما
دنونا من المدينة قال: «مَا فَعَلَ الجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ» قلت: لا، بل هو لك يا
رسول الله، قال: «لا، بَلْ بعْنِيهِ» قلت: لا بل هو لك، قال: «لا، بَلْ بِعْنِيهِ
قَدْ أخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، ارْكبُه، فَإِذَا قَدِمْتَ المَدِينَة فَائتِنَا
بِهِ» فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال:
(١) في الأصل (ذكرت) وهو غلط والتصويب من
الهندية ٦٩٧.
«يَا بِلالُ، زِنْ لَهُ أوقِيَّةً،
وَزِدْهُ قِيرَاطًا» قلت: هذا شيء زادني رسول الله ﷺ فلم يفارقني، فجعلته في كيس،
فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤٣٢٦
- عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير
مع رسول الله ﷺ وأنا على ناضح، فقال رسول الله ﷺ:
«أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا،
وَالله يَغْفِرُ لَكَ» قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: «أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا
وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لكَ» قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: «أَتَبيعُنِيهِ
بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لَكَ» قلت: نعم، هو لك.
قَال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها
المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
(٧٨)
باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
٤٣٢٧
- عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط
أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:
«أَعْتِقِيهَا، فَإِنَ الوَلاء لِمَنْ
أَعْطَى الوَرِقَ» قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها،
فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.
(صحيح)
- دون قوله: «وكان زوجها حرًا» فإنه شاذ، والمحفوظ أنه كان عبدًا- ابن ماجه ٢٠٧٤:
ق.
٤٣٢٨
- عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري
بَريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:
«اشْتَرِيهَا فَأعْتِقِيهَا، فَإِنَّ
الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ» وأتي رسول الله ﷺ بلحم، فقيل: هذا تصدق به على بَريرة،
فقال:
«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا
هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٧٦: ق.
٤٣٢٩
- عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية
تعتقها، فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:
«لا يَمْنَعُكِ ذلِك، فَإن الوَلاء
لِمَنْ أَعْتَقَ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٥٨٨: ق.
(٧٩)
باب بيع المغانم قبل أن تقسم
٤٣٣٠
- عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن
بيع الغانم، حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل
ذي ناب من السباع.
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ١٤٢.
(٨٠)
باب بيع المشاع
٤٣٣١
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْك
رَبْعَةٍ، أَوْ حَائطٍ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبيعَ، حَتَّى يُؤذِنَ شَريكُهُ،
فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤذِنَهُ».
(صحيح)
- الضعيفة تحت الحديث ١٠٠٩.
(٨١)
باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
٤٣٣٢
- عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه، وهو
من أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه،
فأسرع النبي ﷺ، وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس،
وهم لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه،
فنادى الأعرابي النبي ﷺ فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي ﷺ
حين سمع نداءه فقال:
«ألَيْسَ قَد ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»
قال: لا والله، ما بعْتُكَهُ، فقال النبي ﷺ: «قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فطفق الناس
يلوذون بالنبي ﷺ وبالأعرابي، وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد
أني قد بعتكه.
قال خُزَيْمة بن ثابت: أنا أشهد أنك
قد بعته قال: فأقبل النبي ﷺ على خُزَيْمة فقال: «لِمَ تَشْهَدُ؟» قال: بتصديقك يا
رسول الله، قال: فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلين.
(صحيح)
- الضعيفة تحت الحديث ٥٧١٧، الإرواء ١٢٨٦.
(٨٢) باب اختلاف التبايعين في الثمن
٤٣٣٣
- عن عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ
وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَة أَوْ
يَتْرُكَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٨٦.
٤٣٣٤
- عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا
عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا
وبكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال:
حضرت رسول الله ﷺ، أتي بمثل هذا،
فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٨٣)
باب مبايعة أهل الكتاب
٤٣٣٥
- عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من
يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا.
(صحيح):
ق- مضى ٢٨٨ [٤٢٩٥].
٤٣٣٦
- عن ابن عبّاس قال: توفي رسول الله ﷺ،
ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير لأهله.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٣٩.
(٨٤)
باب بيع المُدَبِّر
٤٣٣٧
- عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة
عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك وسول الله ﷺ فقال:
«أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قال: لا،
فقال رسول الله ﷺ:
«مَنْ يَشْتَريهِ مِنِّي» فاشتراه
نُعَيْم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ، فدفعها إليه ثم
قال:
"ابْدَأ
بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّق عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شَيْء فَلأهلِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِنْ
أَهلِكَ شَيْء، فَلِذي قَرَابَتِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِن ذي قَرَابَتِكَ شَيْء،
فَهكَذَا وَهكَذَا، وهكَذَا،
يقول: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ
يَمينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ».
(صحيح)
- الإرواء ٨٣٣، أحاديث البيوع: م.
٤٣٣٨
- عن جابر: أن رجلًا من الأنصار يقال
له: أبو مذكور، أعتق غلامًا له، عن دبر يقال له: يعقوب، لم يكن له مال غيره.
فدعا به رسول الله ﷺ فقال:
«مَنْ يَشْتَرِيهِ» فاشتراه نُعَيْم
بن عبد الله، بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال:
«إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقيرًا،
فَليَبْدَأ بنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإنْ كانَ
فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذي رَحِمِهِ، فَإنْ كَانَ فَضْلًا
فَههُنَا وَهَهُنَا».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٤٣٣٩
- عن جابر: أن النبي ﷺ باع المُدَبَّر.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥١٢: ق.
(٨٥)
باب بيع المُكَاتَب
٤٣٤٠
- عن عائشة: أن بَريرة، جاءت عائشة
تستعينها في كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإِن أحبوا أن أقضي
عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت
أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لها رسول
الله ﷺ:
«ابْتَاعي وَأَعْتِقي، فَإِنَّ
الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ» ثم قال رسول الله ﷺ:
«مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ
شُروطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ الله، فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ في كِتَابِ
الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإنِ اشْتَرَطَ مَائةَ شَرْط، وَشَرْطُ الله أَحَقُّ
وَأوْثَقُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٢١: ق.
(٨٦)
باب المُكَاتَب يباعُ قبلَ أن يقضي من كتابته شيئًا
٤٣٤١
- عن عائشة أنها قالت: جاءت بَريرة إلي
فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، ولم
تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ونَفسَتْ فيها، ارجعي إلى أهلك، فإن
أحَبُّوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، ويكون ولاؤك لي، فَعَلْتُ، فذهبت بَريرة إلى أهلها
فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا.
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون
ذلك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ﷺ فقال:
«لا يَمْنَعُكِ ذلِك مِنْهَا،
ابْتَاعي وَأعْتِقي، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أعْتَقَ» ففعلت، وقام رسول الله ﷺ في
الناس، فحمد الله تعالى، ثم قال:
«أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاسِ
يَشْتَرِطُونَ شُروطًا، لَيْسَتْ في كِتَاب الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ
في كِتَاب الله، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإنْ كَانَ مَائةَ شَرْط، قَضَاَء الله أحَقُّ
وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، وَإنَّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٨٧)
باب بيع الولاء
٤٣٤٢
- عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء،
وعن هبته.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧٤٧ و٢٧٤٨: ق.
٤٣٤٣
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن
بيع الولاء، وعن هبته.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٣٤٤
- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: عن
بيع الولاء، وعن هبته.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٨٨)
باب بيع الماء
٤٣٤٥
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن بيع
الماء.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٧٧: م.
٤٣٤٦
- عن إياس بن عبد قال: سمعت رسول الله
ﷺ: ينهى عن بيع الماء.
قال قتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي
المنهال كما أردت.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٧٦.
(٨٩) باب بيع فضل الماء
٤٣٤٧
- عن إياس: أن رسول الله ﷺ نهى، عن بيع
فضل الماء (١) وباع قَيِّمُ الوَهَطِ فضل ماء الوَهَط، فكرهه عبد الله بن عمرو.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٣٤٨
- عن إياس بن عبد صاحب النبي ﷺ، قال:
لا تبيعوا فضل الماء، فإِن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٩٠)
باب بيع الخمر
٤٣٤٩
- عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن
عباس عما يعصر من العنب؟
قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله ﷺ
راوية خمر، فقال له النبي ﷺ:
«هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله عز وجل حَرَّمَهَا؟»
فَسَارَّ ولم أفهم ما سَارَّ كما أردت، فسألت إنسانًا إلى جنبه، فقال له النبي ﷺ:
«بِما سَارَرْتَهُ؟» قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي ﷺ: «إنَّ الَّذي حَرَّمَ
شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَفَتَحَ المَزَادَتَيْن، حَتَّى ذَهَبَ مَا
فيهِمَا.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
٤٣٥٠
- عن عائشة قالت: لما نزلت آيات الربا،
قام رسول الله ﷺ على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.
(صحيح).
(٩١)
باب بيع الكلب
٤٣٥١
- عن عقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله
ﷺ، عن ثمن الكلب، ومهر البَغي، وحُلْوَان الكاهن.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٥٩: ق.
(١) هو ماء في الطائف لعمرو بن العاص.
والوهط: المطمئن من الأرض. والقيم: الحارث والحافظ.
٤٣٥٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ،
في أشياء حرَّمَهَا، وَثَمَنُ الكَلبِ.
(صحيح)
- أحاديث البيوع.
(٩٢)
باب ما استثنى
٤٣٥٣
- عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ
نهى عن ثمن الكلب، والسِّنَّوْر، إلا كلب صيد.
قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٦١: م.
(٩٣)
باب بيع الخنزير
٤٣٥٤
- عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول
الله ﷺ، يقول عام الفتح وهو بمكة:
«إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع
الخَمْرِ، والمَيْتَةِ، والخِنْزيرِ، والأَصْنَام».
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم
الميتة؟ فإِنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:
«لا هُوَ حَرَامٌ» وقال رسول الله ﷺ
عند ذلك:
«قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إنَّ الله عز
وجل، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ (١)، ثُمَّ بَاعُوهُ،
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
(صحيح):
ق- مضى ١٧٧ [٣٩٦٩].
(٩٤)
باب بيع ضِرَاب الجمل (٢)
٤٣٥٥
- عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع
ضِرَاب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه.
فعن ذلك: نهى النبي ﷺ.
(صحيح)
- أحاديت البيوع: م.
(١) التجميل: الإذابة حتى تصير ودكًا ويتغير
اسمها. وهو من التحايل.
(٢)
هو الأجر على مسافدة الجمل للناقة، والحصان للفرس والتَيس للعنز.
٤٣٥٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: عن
عسب الفحل.
(صحيح)
- الترمذي ١٢٩٦: خ.
٤٣٥٧
- عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل من بني
الصعق أحد بني كلاب، إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عَسْب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال:
«إنَّا نكْرِمُ عَلَى ذلِكَ».
(صحيح)
- المصدر نفسه ١٢٩٧.
٤٣٥٨
- عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ
عن كسب الحَجَّام، وعن ثمن الكلب، وعن عَسْبِ الفحل.
(صحيح)
- أحاديث البيوع.
٤٣٥٩
- عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول
الله ﷺ عن عَسْبِ الفحل.
(صحيح)
- الإِرواء ١٤٧٦، أحاديث البيوع.
٤٣٦٠
- عن أبي حازم قال: نهى رسول الله ﷺ عن
ثمن الكلب، وعَسْبِ الفحل.
(صحيح)
بما قبله.
(٩٥)
باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه
٤٣٦١
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«أيُّمَا امْرئ أفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ
رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنَهَا، فَهُوَ أوْلَى بِها مِنْ غَيْرِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٥٨ و٢٣٥٩: ق [إرواء الغليل ١٤٤٢].
٤٣٦٢
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، عن الرجل
يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه: أنه لصاحبه الذي باعه.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٣٦٣
- عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في
عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ:
«تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فتصدقوا عليه،
ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ:
«خُذُوا مَا وَجَدتُمْ، وَلَيْسَ
لَكُمْ إلَّا ذلِكَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧].
(٩٦)
باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق
٤٣٦٤
- عن أُسَيْد بن حضير بن سِماك: أن
رسول الله ﷺ قضى، أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإِن شاء أخذها بما
اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أبو بكر وعمر.
(صحيح
الإسناد) - لكن الصواب: «أسَيْد بن ظهير» (١).
٤٣٦٥
- عن أُسَيْد بن حُضَيْر الأنصاري، ثم
أحد بني حارثة، أنه كان عاملًا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب
إليه: أن أيما رجل سُرِق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها.
ثم كتب بذلك مروان إليَّ، فكتبت إلى
مروان: أن النبي ﷺ قضى، بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير
سيدها، فإِن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه.
ثم قضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان،
فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسَيْد،
تقضيان عليَّ، ولكني أقضي فيما وليت عليكا، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب
معاوية (٢)، فقلت: لا أقضي به ما وليت -بما قال معاوية-.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٩٧)
باب الاستقراض
٤٣٦٦
- عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله
بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده قال: استقرض مني النبي ﷺ أربعين ألفًا، فجاءه مال،
فدفعه إلي وقال:
«بَارَكَ الله لَكَ في أَهلِكَ
وَمَالِكَ، إنَّمَا جَزَاء السَّلَفِ، الحَمْدُ والأدَاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٢٤ [إرواء الغليل ٢٤٢٤].
(١) ذلك أن أُسيد بن حضير، توفي زمن عمر بن
الخطاب، وصلى عليه، والذي أدرك معاوية بن أبي سفيان هو أسيد بن ظهير. كما نبه على
ذلك الشيخ السندي في حاشية الأصل، نقلًا عن الحافظ المزي في «الأطراف».
(٢)
كذا الأصل، ولعل هناك كلمة (اليَّ).
(٩٨) باب التغليظ في الدين
٤٣٦٧
- عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسًا عند
رسول الله ﷺ، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال:
«سبحان الله، ماذا نُزِّلَ من
التشديد»، فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد
الذي نُزِّل؟ فقال:
«والَّذي نَفْسي بيَدِهِ لَوْ أَنَّ
رَجُلًا قُتِلَ في سَبيلِ الله، ثُمَّ أحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أحْيِيَ،
ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
دَيْنُهُ».
(حسن)
- أحكام الجنائز ١٠٧.
٤٣٦٨
- عن سَمُرة قال: كنا مع النبي ﷺ في
جنازة، فقال:
«أههُنَا مِنْ بَني فُلانٍ أَحَدٌ»
ثَلاثًا فقام رجل، فقال له النبي ﷺ: «مَا مَنَعَكَ في المَرَّتَيْنِ الأولَيَيْن،
أنْ لا تَكُونَ أجَبْتَني، أمَا إنِّي لَمْ أنَوِّهْ بِكَ إلَّا بِخَيْرٍ، إنَّ
فُلانًا لرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأَسُورًا بِدَيْنِهِ».
(صحيح)
- أحكام الجنائز ١٥.
(٩٩)
باب التسهيل فيه
٤٣٦٩
- عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة
تدَّان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها، ووجدوا عليها.
فقالت: لا أترك الدين وقد سمعت
خليلي، وصفيِّ ﷺ يقول:
«مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا
فَعَلِمَ الله أَنَّهُ يُريدُ قَضَاءهُ، إلَّا أَدَّاهُ الله عَنْهُ في الدُّنْيَا».
(صحيح)
دون قوله: «في الدنيا» - ابن ماجه ٢٤٠٨ [ضعيف سنن ابن ماجه ٥٢٤].
٤٣٧٠
- عن ميمونة زوج النبي ﷺ، أنها استدانت
فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟
قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُريدُ
أنْ يُؤدِّيَهُ، أَعَانَهُ الله عز وجل».
(صحيح)
- الصحيحة ١٠٢٩ [صحيح الجامع ٥٩٨١].
(١٠٠)
باب مَطل الغَنِيِّ
٤٣٧١
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«إذَا أتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء
فَلْيَتْبَعْ، والظُّلْمُ مَطْلُ الغَنِيِّ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٠٣: ق [إرواء الغليل ١٤١٨].
٤٣٧٢
- عن الشريد قال: قال رسول الله ﷺ:
«ليُّ الوَاجدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ،
وَعُقُوبَتَهُ».
(حسن)
- انظر ما بعده.
٤٣٧٣
- عن الشريد، عن رسول الله ﷺ، قال:
«ليُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ،
وَعُقُوبَتَهُ».
(حسن)
- ابن ماجه ٢٤٢٧ [مشكاة المصابيح ٢٩١٩ إرواء الغليل ١٤٣٤].
(١٠١)
باب الحوالة
٤٣٧٤
- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ، قال:
«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا
أتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليء، فَلْيَتْبَعْ».
(صحيح):
ق- مضى قريبًا [مختصر مسلم ٩٦٢ إرواء الغليل ١٤١٨ صحيح الجامع ٥٨٧٥].
(١٠٢)
باب الكفالة بالدين
٤٣٧٥
- عن أبي قتادة: أن رجلًا من الأنصار،
أتيَ به النبي ﷺ، ليصلي عليه فقال:
«إنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا»
فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، قال:
«بالوَفَاء» قال: بالوفاء.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٠٧.
(١٠٣)
باب الترغيب في حُسْنِ القضاء
٤٣٧٦
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
«خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٢٣: ق [إرواء الغليل ٥/ ٢٢٥].
(١٠٤)
باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة
٤٣٧٧
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّ
رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ
لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ
واتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ
لَعَلَّ الله تَعَالَى، أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَال الله عز
وجل لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، قَال: لا، إلَّا أنَّهُ كَانَ لي غُلامٌ،
وَكُنْتُ أدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتهُ لِيَتقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ
مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ
عَنَّا، قَال الله تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ».
(حسن
صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٣٦.
٤٣٧٨
- عن أبي هريرة قال أن النبي ﷺ، قال:
«كَانَ رَجُل يُدَايِنُ النَّاسَ،
وَكَانَ إذَا رَأى إعْسَارَ المُعْسِرِ، قال لِفَتاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ
الله تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ الله، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
٤٣٧٩
- عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله
ﷺ:
«أَدْخَلَ الله عز وجل رَجُلًا كَانَ
سَهْلًا، مُشْتَريًا، وَبَائعًا، وَقَاضِيًا، وَمُقْتَضِيًا الجَنَّةَ».
(حسن)
- ابن ماجه ٢٢٠٢ [صحيح الجامع ٢٤٣].
(١٠٥)
باب الشركة بغير مال
٤٣٨٠
- عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال:
«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في
عَبْدٍ، أتِمَّ مَا بَقيَ في مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلغٌ ثَمَنَ
العَبْدِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٢٨: ق نحوه [إرواء الغليل ١٥٢٢].
(١٠٦)
باب الشركة في الرقيق
٤٣٨١
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في
مَمْلُوك، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلغٌ ثَمَنَهُ بقيمَةِ العَبْدِ،
فَهُوَ عَتيق مِنْ مَالِهِ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله [مشكاة المصابيح ٣٣٩٦ إرواء الغليل ١٧٤٩].
(١٠٧)
باب الشركة في النخيل
٤٣٨٢
- عن جابر، أن النبي ﷺ قال:
«أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أرْض، أَوْ
نَخْلٌ، فَلا يَبِعْهَا حتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَريكِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٩٢: م.
(١٠٨) باب الشركة في الرباع
٤٣٨٣
- عن جابر، قال: قضى رسول الله ﷺ
بالشفعة، في كل شركة لم تُقْسَم، ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يُؤذن شريكه،
فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ٣٧٣: م.
(١٠٩)
باب ذكر الشفعة وأحكامها
٤٣٨٤
- عن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ:
«الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ» (١).
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٩٥: خ [إرواء الغليل ١٥٤٠ صحيح الجامع ٣١٠٤].
٤٣٨٥
- عن الشريد، أن رجلًا قال: يا رسول
الله ﷺ، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار! فقال رسول الله ﷺ:
«الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٩٦ [إرواء الغليل ١٥٣٨].
٤٣٨٦
- عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال:
«الشفْعَةُ في كُلِّ مَالٍ لَمْ
يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٩٩: خ عن أبي سلمة، عن جابر.
٤٣٨٧
- عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ:
بالشفعة، والجوار.
(صحيح)
بما قبله.
(١) الصقب: القرب والمجاورة. ويذكر بالصاد
والسين.